كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
( فالقطع على الداخل فقط أي لأنه أخرجه من حرزه )
قوله : 16 ( قطعاً معاً في المسألتين ) : أي مسألة الالتقاء وسط النقب و مسألة ربط الداخل مع جذب الخارج ، و إنما قطعاً معاً لاشتراكهما في الإخراج من الحرز و الفرق بين ما هنا و بين قوله : و لا على داخل تناول منه الخارج إن فعل الرابط مصاحب لفعل الجاذب حال الخروج من الحرز و لا كذلك فعل المناول أفاده ( عب ) .
تنبيه : إذا نقب الحرز و لم يخرج النصاب منه فلا يقطع ، فإن أخرجه غيره فلا قطع أيضاً لذلك الغير ؛ لأن النقب يصير المال في غير حرز و هذا إذا لم يتفقا على أن أحدهما ينقب و الآخر يخرجه من الحرز و إلا قطع المخرج فقط معاملة له بنقيض مقصوده حفظاً لمال الناس ، فلا يقال إن المكان صار غير حرز بسبب النقب ، و قيل يقطعان معاً عند الاتفاق و عليه ابن شاس أفاده ( بن ) .
قوله : 16 ( فلا قطع لأنه خائن ) : ظاهره و لو جرت العادة بوضع ذلك المسروق في المحل العام فهو مخالف للخان المعد للأثقال .
قوله : 16 ( فإن أخرجه للحوش فلا قطع ) : ظاهره كان من السكان أم لا لا فقد خلف الخان في تفصيله و الحق أنه مثله .
قوله : 16 ( و هو المنصوص ) : أي أن القول بعدم القطع المنصوص و القول بالقطع غير منصوص ، بل هو مخرج للخمي على السرقة من الشجرة التي في الدار .
قوله : 16 ( و علق على الشجر ) : أي و الحال أنه بالبستان ، و أما في الدار فيقطع .
قوله : 16 ( فثالث
____________________