كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
الأقوال ) الخ : هذا الاختلاف محله لم يكن حارس و إلا فلا خلاف في قطع سارقه .
قوله : 6 ( و إلا بأن أكره ) : اعلم القطع يسقط بالإكراه مطلقاً و لو كان بضرب أو سجن ؛ لأنه شبهة تدرأ الحد .
قوله : 6 ( فلا يجوز ولو بالقتل ) الخ : أي كما صرح به ابن رشد و حكى عليه الإجماع ، و نقل ذلك ( ح ) في باب الطلاق خلافاً لما ذكره ( عب ) هنا من جواز بعد جواب الشرط .
قوله : 6 ( و به الحكم إن ثبت ) الخ : أي به القضاء كما في معين الحكام و متن التحفة لابن عاصم و نسبه فيها مالك حيث قال : (
وإن يكن مطالباً من يتهم **
فمالك بالسجن والضرب وحكم ) (
حكموا بصحة الإقرار **
من ذاعر يحبس لاختبار )
والذاعر بالذال المعجمة الخائف و بالمهملة المفسد ، و بالزاي الشرس و اعتمد ( عب ) ما لسحنون و حمل ما فلي المدنة على غير المتهم على أنه وقع فيها محلان : أحدهما صريح في عدم العمل بإقرار المكره ثانيهما حلف المتهم و تهديده و سجنه ، و بهذا علم أن ما لسحنون موافق للمدونة على أحد التأويلين .
قوله : 6 ( بخلاف سرقت ) : إلخ : أي فلا قطع و لا غرم حيث رجع .
قوله : 6 ( و لو كان رجوعه بلا شبهة ) : أي كما في المدونة .
قوله : 6 ( إلا في المال ) : أشار بهذا إلى أن رجوع السارق و قاطع الطريق إنما يقبل بالنسبة لحق الله فينتفى الحد عنه الذي هو حق له لا بالنسبة لغرم
____________________