كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
المال الذي هو حق لآدمى .
قوله : 16 ( بلا قطع في الفروع الثلاثة ) : أي لأن القطع لا يثبت إلا بشهادة عدلين من الذكور .
قوله : 16 ( كأن رد المتهم اليمين ) : تشبيه في الفروع الثلاثة قبله .
قوله : 16 ( و لا قطع أيضاً ) : هذا فرع خامس .
قوله : 16 ( فالغرم للمال يلزم السبد ) : أي و لا قطع للعبد و هو فرع سادس .
قوله : 16 ( أي القطع بدون غرم ) : أي للعبد .
و قوله : 16 ( لأن إقراره لا يفيد ) : تعليل لعدم الغرم .
قوله : 16 ( فيرده بعينه إن بقى ) : أي إجماعاً و ليس للسارق أن يتمسك به و يدفع له غيره .
قوله : 16 ( أو قيمة المقوم ) : مثله المثلى المجهول القدر أو المعدوم المثل .
قوله : 16 ( كسقوط العضو بعد السرقة ) : سيأتى مفهومه و دخل تحت الكاف سقوطه بقصاص أو جناية عمداً أو خطأ .
قوله : 16 ( أو لعدم كمال النصاب في الشهود ) : أي بأن كانا غير عدلين من الذكور .
قوله : 16 ( أو المسروق ) : أي بأن كان دون نصاب .
قوله : 16 ( أو قطع ) : إلخ : أي و الموضوع أن عين المسروق ذهبت و إلا فيؤخذ مطلقاً أعسر أو أيسر .
قوله : 16 ( فلم يجتمع عليه عقوبتان ) : أي و هما القطع و اتباع ذمته .
قوله : 16 ( أو بجناية أجنبي ) : أي عمداً أو خطأ .
قوله : 16 ( و لا يلزم
____________________