كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
الأجنبي ) : إلخ : إنما أدب لا فتياته على الإمام .
قوله : 6 ( حيث تعمد ) : قيد في الأدب و أما الخطأ فلا شيء فيه لأنها لما خانت هانت .
و قوله : 6 ( فلا يقتص منه ) : الأولى إسقاطه لعلمه مما قبله .
قوله : 6 ( و لا يسقط بعدالة ) : هذا أخص من التوبه لأنه يلزم من ثبوت العدالة ثبونها و لا عكس .
قوله : 6 ( أو قال ) : إلخ : أي الحاكم .
قوله : 6 ( فلا يصح صرفه لحد بعد ) : أي بعد مضى الضرب لأن شرط النية مقارنتها للمنوى و لو كان موجب الحد الذي يصرف له ثابتاً من قبل .
قوله : 6 ( إن اتحدت قدراً ) : مفهومه لو اختلف قدرهما كحد زنا بكر و شرب فلا يغنى أحدهما عن الآخر و هو كذلك كما في المجموع .
قوله : 6 ( و اندرجت الحدود في القتل ) : هذا كقول المدونة و كل حق لله أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتى على ذلك كله إلا حد القذف ( ا هـ ) .