كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
( باب ) :
أي حدها ضمناً و إنما أتي بها بعد السرقة لاشتراكها معها في بعض حدودها الذي هو القط في الجملة .
قوله : 16 ( من الأحكام ) : أي من المسائل المتعلقة بها .
قوله : 16 ( فيعلم منه تعريفها ) : أي ضمناً لأن الحرابة جزء من مفهوم المحارب و الكل يتضمن الجزء .
قوله : 16 ( لمنع سلوك ) : خرج قطعها لطلب إمارة أو عداوة بينه و بين جماعة .
قوله : 16 ( و لو لم يقصد أخذ مال المارين ) : أي بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور فيها .
قوله : 16 ( و البضع أحرى ) : أي من المال كما للقرطبي و ابن العربي ، فمن خرج لإخافة السبيل لهتك الحريم فهو محارب كما هو الآن عندنا بمصر .
قوله : 16 ( فشمل جبابرة الظلمة ) : يسلبون أموال المسلمين و يمنعونهم أرزاقهم و يغيرون على بلادهم و لا تتيسر استغاثة منهم بعلماء و لا بغيرهم ( اه ) أي فهم محاربون لا غصاب .
قوله : 16 ( عطف على قاطع ) : أي فهو محارب و إن لم يحصل منه قطع طريق . و مبالغة على كونه لا يشترط قطعه الطريق عن الناس عموماً ، بل يكفى ولو كان قاصداً أناساً مخصوصين و كلام الشارح لا يحسن إلا لو زاد قبل قوله : بل يعد محارباً إلخ و لا يشترط قصد عموم الناس .
____________________