كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( نبت معلوم ) : أي و هو المسمى بالحشيشة و له حب تأكله الناس و لا يغيب العقل يسمى بالشرانق .
قوله : 16 ( البنج ) : بفتح الباء الموحدة و سكون النون نبت معروف .
قوله : 16 ( فإنه محارب ) : أي حيث كان يتعذر معه الغوث .
قوله : 16 ( خرجت السرقة ) : أي فأخذ الصبي الغير المميز أو أخذ ما عليه سرقة .
قوله : 16 ( بتعذر غوث ) : مرتبط بقوله أو مذهب عقل و ما بعد .
قوله : 16 ( فهو عطف على مسقى ) : المناسب عطف مخادع و ما بعده على قوله : أو مذهب عقل ؛ لأنه ليس من أمثلة مذهب العقل .
قوله : 16 ( بل سارقاً إن اطلع عليه ) الخ : أي فيجرى عليه حكم السرقة .
قوله : 16 ( أما فيه فليس سارقاً ) : أي بل هو مختلس .
قوله : 16 ( فيقاتل المحارب جوازاً ) : محل كون المقاتلة جائزة إذا لم يكن دافعاً عن نفسه القتل أو الجرح أو عن أهله القتل أو الجرح أو الفاحشة و إلا كانت واجبة .
قوله : 16 ( إلا ما خليت سبيلي ) : ما مصدرية و الاستثناء من محذوف ، أي ناشدتك بالله ألا تفعل شيئاً إلا تخلية سبيلي .
قوله : 16 ( و تعين قتله ) الخ : أي ما لم تكن المصلحة في إبقائه بأن يخشى بقتله فساد أعظم من قبيلته المتفرقين مثلا بل بطلق ارتكاباً لأخف الضررين كما أفتى به الشبيى و أبو مهدى و ابن ناجى كذا في ( عب ) .
قوله : 16 ( و لو بجاهه ) : أي و إن لم يأمر بقتله و لا تسبب فيه و ذلك كما لو انحاز شخص لقاطع طريق و قتل ذلك الشخص أحداً فيقتلان .
قوله : 16 ( فالقصاص ) : أي فيقتل إن قتل مكافئاً و لم يعف ولى المكافى .
تنبيه : قال في غاية الأماني لو قتل المحارب أحد ورثته فقيل يرثه و قيل لا ، و استظهر ( عب ) الأول و قاسه على ما تقدم في الباغية من قول خليل ، و كره للرجل قتل أبيه و وارثه .
____________________

الصفحة 261