كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قوله : 16 ( في أمور أربعة ) : حاصله أن الحدود الأربعة واجبة لا يخرج الإمام عنها مخيرة لا يتعين واحد منها إلا أنه يندب للإمام أن ينظر ما هو الأصلح و اللائق بحال ذلك المحارب فإن ظهر له ما هو اللائق ندب له فعله فإن خالف و فعل غير ما ظهر له أصلحيته أجزأ مع الكراهة .
قوله : 16 ( الصلب و القتل ) : أي لقوله تعالى : { إنَّما جَزَاءُ الَّذينَ يحارِبونَ الله و رسولهُ و يَسعونَ في الأرضِ فساداً أنْ يُقتَّلوا } معناه بغير قوله : ( أو يصُلَّبوا ) معناه : ( ثم يقتلوا ) فهو معنى قول الشارح الثاني الصلب إلخ و ليست الآية ظاهرها من أن أحد الأربعة الصلب فقط كما علمت .
قوله : 6 ( و القتل و هو مصلوب ) : أي يقتل على هذه الحالة و لا ينزل ثم يقتل .
قوله : 6 ( أنزل ) إلخ : أي وجوباً لوجوب دفنه والصلاة عليه الصلاة غير الفاضل عليه مندوبة في كل من قتل في حد من حدود الله .
قوله : 6 ( و لو خيف عليه الموت ) : أي لأنه أحد حدوده .
قوله : 6 ( قطعت يده اليسرى ) : إلخ : إنما فعل ذلك ليكون القطع من خلاف لمطابقة الآية .
قوله : 6 ( قطعت ) : أي اليد أو الرجل لقوله في الحديث : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم ) .
قوله : 6 ( قطعت اليد اليمنى فقط ) إلخ : لف و نشر مرتب و لا يجمع بين قطع اليدين و لا الرجلين لأنه ليس بحد شرعي .
قوله : 6 ( للأقصى من السنة و ظهور التوبة ) : أي للأبعد منهما ، و معناه أنه إن ظهرت توبته قبل السنة كمل بحبسه السنة و إن مضت السنة و لم تظهر توبته بقي حتى تظهر توبته أو يموت ، و ظهور التوبة لابد أن يكون ظهوراً بينا لا مجرد كثرة صومه و صلاته كما أفاده في الحاشية .
قوله : 6 ( و ضرب قبل النفي اجتهاداً ) : الضرب لم يؤخذ صريحاً من القران لأن ظاهره النفي فقط .
____________________