كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( فلا تصلب وز لا تنفى ) : أي لما في الصلب من الفضيحة و في النفي زيادة مفاسد ، و سكت عن الصبي و حكمه أنه يعاقب و لا يفعل معه شيء من هذه الحدود و لو حارب بالسيف و السكين كذا في الحاشية .
قوله : 16 ( حيث وصفه كاللقطة ) : حاصله أن مدعى المال الذي بأيدى المحاربين لا يدفع له إذا لم يثبته بالبينة إلا بشروط ثلاثة : بعد الاستيناء ، و بعد اليمين ، و بعد وصفه كاللقطة ، و محل أخذ المدعى له بتلك الشروط كما قال ابن شاس نقلا عن أشهب إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع مما قطعوا فيه الطريق ، فإن قالوا هو من أموالنا كان لهم و إن كان كثيراً لا يملكون مثله ، و نقله ابن عرفة مقتصراً عليه أفاده ( بن ) .
قوله : 16 ( و لا يؤخذ منه حميل ) : قال في التوضيح هو ظاهر المدونة ، و قال سحنون بل بحميل . و قال في مختصر الوقار إن كان من أهل البلد فبحميل و إن كان من غيرهم فبلا حميل لأنه لا يجد حميلا أفاده ( بن ) .
قوله : 16 ( رجلين من الرفقة ) : أي المقاتلين للمحاربين و اشترط في المدونة عدم التهمة كما في المواق و غيره و قول التحفة . (
و من عليه سم قد ظهر . . . إلخ )
يقتضى أن العمل على الاكتفاء بتوسيم الخير كما في ( بن ) .
قوله : 16 ( كالبغاة ) الخ : أي متى ظفر بواحد فإنه يغرم عن الجميع كما في الرسالة ، و مشى عليه ابن رشد .
قوله : 16 ( و يتبع المحارب السارق ) إلخ : هذا مشهور .
قوله : 16 ( و لا يؤمن المحارب ) : أي بخلاف المشرك لأن المشرك يقر على حاله إذا أمن و لو كان بيده أموال المسلمين بخلاف المحارب .
قوله : 16 ( و يسقط حدها )
____________________

الصفحة 263