كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
: أي إذا كان لم يقتل أحداً و إلا وجب قتله قصاصاً و إن جاء تائباً إن لم يعف ولى الدم كما تقدم .
قوله : 16 ( طائعالا ) : أي ملقياً سلاحه و إن لم تظهر توبته ، و فهم منه أن وعده بأنه يأتي طائعا لا يسقط عنه حده و هو كذلك ، و الفرق بين سقوطها بما ذكر و إن لم يتب و بين عدم سقوط حدّ السرقة بتوبته و عدالته أن السرقة أخذ المال خفية و التوبة أمر خفي فلا يزال حد شيء خفى بأمر خفي ، و الحرابة ظاهرة للناس فإذا كف أذاه لم يبق لنا فائدة في قتله لأن الأحكام تتبع المصالح .
____________________