كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


باب :
أي بين حقيقة الشارب و قدر حده و كيفيته .
قوله : 16 ( على ظهره ) : أي و كتفيه .
قوله : 16 ( و يؤدب إن أظهره ) : أي إن كان ذميا .
قوله : 16 ( الحر ) : زاده الشارح أخذاً له من قول المصنف الآتى و تشطر بالرق .
قوله : 16 ( و يؤدب الصبي ) : أي المميز للإصلاح لا لكونه فعل حراماً .
قوله : 16 ( بسبب شرب ) : يؤخذ منه أن الحد مختص بالمائعات ، أما اليابسات التي تؤثر في العقل فليس فيها إلا الأدب كما أنه لا يحرم منها إلا القدر الذي يؤثر في العقل ما قل ؛ لأنها طاهرة بخلاف الخمر في جميع ذلك أفاده ( بن ) .
قوله : 16 ( و لا يكون إلا بالفم ) : أي كالنظر فإنه لا يكون إلا بالعين ، و السمع فإنه لا يكون إلا بالأذن .
قوله : 16 ( و لو لم يصل لجوفه ) : أي بأن رده بعد وصوله لحقله .
قوله : 16 ( و نحوه ) : أي كالأذن و العين .
قوله : 16 ( و لو اعتقده مسكراً ) : أي فإذا شرب شيئاً يعتقد ، أنه خمر فتبين أنه غير خمر فلا يحد و عليه إثم الجراءة .
قوله : 16 ( احتزاراً عمن ظنه غير مسكر ) : أي بأن ظنه خلا مثلا .
قوله : 16 ( فلا حرمة على من شربه ) : أي على الراجح و لا حد أيضاً ، و لو سكر منه قال ( عب . ) و الظاهر كراهة قدومه على شربه مع ظنه غيره و أما مع شكه فيحرم و الظاهر أنه لا يحد لدرئه بشبهة الشك .
قوله : 16 ( و هي من العذر فيعنى عنه ما قبله ) : أجيب بأن المراد بالعذر الغلط و هو غير الضرورة .
قوله : 16 ( و إن قل جدّاً ) : أي لخبر : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) .
قوله : 16 ( و قيل لا يحد ) إلخ : قائله الشيخ
____________________

الصفحة 265