كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

العدول بأن قال عدلان اخران شرب خلاًّ مثلا .
قوله : 16 ( و لو خاف الموت ) : أي فإن وقع و نزل و تداوى به شرباً حد . ابن العربى تردد علماؤنا في دواء فيه خمر و الصحيح المنع والحد انتهى و ما ذكره من الحد إذا سكر بالفعل و إلا لم يحد و لا يرد . قولهم ما يسكر جنسه و إن لم يسكر بالفعل لأن كلامهم في غير المخلوط بدواء .
قوله : 16 ( و لا لعطش ) : مثله الجوع فلا يجوز شربه لخوف الموت من جوع أو عطش ؛ لأنهما لا يزولان به لما في طبعه من الحرارة و الهضم .
قوله : 16 ( و لو طلاء في ظاهر الجسد ) : مبالغة في حرمة التداوى و حقه التقديم على قوله و لا لعطش . لكن قال ( عب ) : محل منع الطلاء به منفرداً أو مختلطاً بدواء ما لم يخف الموت بتركه و إلا جاز .
قوله : 16 ( كالزنا ) : إلخ : الأوضح أن يقول كانت لزناً أو لقذف أو لشرب .
قوله : 16 ( فلا يكون بقضيب ) : أي و هو المسمى بالنبوت .
قوله : 16 ( و لا شراك ) : هو السير الرفيع من الجلد .
و قوله : 16 ( و لا درة ) : هي سوط رفيع مجدول من الجلد فإن وقع و ضرب في الحد بقضيب أو شراك أو درة لم يكف و أعيد .
قوله : 16 ( و ما كانت لسيدنا عمر ) : إلخ : ما واقعة على درة أي و الدرة التي كانت لسيدنا عمر إنما كانت للتأديب لا للحد و هو جواب عن سؤال مقدر ، و كانت من جلد مركب بعضه فوق بعض .
قوله : 16 ( لا غيرهما من البدن ) : أي فلو جلد على أليتيه أو رجليه لم يكف والحدّ باق يعاد ثانياً فإن تعذر الجلد بظهره و كتفيه لمرض و نحوه أخر ، فإن أمكن فعله شيئاً فشيئاً فعل ، و أما التأديب فموكول محله للإمام .
قوله : 16 ( و جرد الرجل ) : إلخ : فإن لم يجرد الرجل مطلقاً و لا المرأة مما يقى
____________________

الصفحة 267