كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قوله : 16 ( بشروط ثلاثة ) : ما ذكره المصنف من ضمان صاحبه بالشروط المذكورة هو مذهب المدونة . و قيل لا يضمن صاحب الجدار إلا إذا قضى عليه الحاكم بالهدم فلم يفعل و هذا قول عبد الملك و ابن وهب ، و قيل إن بلغ حداً كان يجب عليه هدمه لشدة ميلانه فتركه فهو ضامن و إن لم يكن إشهاد و لا حكم و هو قول أشهب و سحنون .
قوله : 16 ( و أنذر صاحبه ) : المراد به مالكه المكلف أو وكيله الخاص أو العام الذي هو الحاكم إذا كان رب الجدار غائباً و لم يكن له وكيل خاص ، و من الوكيل الخاص ناظر الوقف و وصى الصغير و المجنون ، فإذا سقط الجدار مع وجود الشروط الثلاثة ضمن وصى غير المكلف في ماله ، و لو كان لغير المكلف مال و ضمن ناظر وقف و وكيل خاص مع غيبة صاحبه حيث كان له مال يصلح منه لتقصيرهما ، فإن لم يكن له مال و أمكنهما التسلف على ذمته و هو ملىء و تركا حتى سقط ضمناً فيما يظهر أفاده ( عب ) .
قوله : 16 ( فيضمن دية الأسنان ) : إنما لم يقتص منه لتعدى العاضّ فى الابتداء .
قوله : 16 ( لما عض رجل اخر ) : أي حين عض رجل رجلاً اخر .
و قوله : 16 ( أيعض أحدكم أخاه ؟ ) : الاستفهام للتوبيخ .
قوله : 16 ( كما يعض الفحل ) : المراد فحل الإبل و إنما سقطت الدية عن المعضوض لأن الظالم أحق بالحمل عليه .
قوله : 16 ( فقصد عينه ) : أي قصد
____________________