كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

انقرضت العليا و انتقل الوقف هل يسوى فيه بين أفراد السفلى . و به قال ( ح ) أو يعطى لكل سلسة ما لأصلها و به قال الناصر كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( و الوقف على معينين ) : أي و أما لو كان الوقف على غير معينين كالفقراء فلا يتأتى انقطاعه بل هو مؤبد .
قوله : 16 ( إل آخره ) : أي بأن قال حياة فلان أو قيد بأجل كعشرة أعوام .
قوله : 16 ( بشيء مما تقدم ) : أي من قوله حياتي أو حياة فلان أو بأجل و الموضوع أنه على ميعنين .
قوله : 16 ( لأقرب عصبة المحبس ) : أي من فقرائهم .
قوله : 16 ( يرجع نصيب من مات لأصحابه ) : أي للباقي ن أصحابه و لا يرجع ملكاً أو مراجع الأحباس إلا بانقراض جميعهم .
قوله : 16 ( و بين ما قبلها ) : أي التي هي قوله وإن وقف على معينين إلخ . و هذا الفرق الذي ذكره الشارح موضوعه فيما إذا وقف على معينين و قيد بقيد مما تقدم ، و لم يذكر الفرق بين المسألة الأولى و بين الوقف على معينين و لم يقيد الداخل تحت قوله و إلا فمرجع الأحباس . و حاصل الفرق أنه المسألة الأولى إنما كان نصيب من مات للفقراء ، و لا يرجع لباقى أصحابه للنص على الفقراء فيها ، و أما في الوقف على معينين و لم يقيد إنما رجع نصيب من مات للباقي مع أنه بعدهم يكون لأقرب فقراء عصبة المحبس لأنه لم ينص عليهم ، بل إنما الرجوع لهم بحكم الشرع بعد انقراض الموقوف عليهم فتأمل .
قوله : 16 ( في مثلها حقيقة إن أمكن )
____________________

الصفحة 27