كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
المنظور إليه رمى عين الناظر لقلعها .
قوله : 16 ( على الراجح ) : أي خلافاً لبهرام و التتائي أي حيث قالا بلزوم الدية إن قصد بالرمى فقء عينه ، وإن قصد به الزجر فلا شيء عليه و على الراجح إن ادعى المرمى أن الرامي قصد عينه و ادعى الرامي عدم قصدها و لا بينة و لا قرينة فإنه يعمل بدعوى الرامي لأن القصد لا يعلم إلا منه ، و لأنه لا قصاص بالشك و مقتضى القياس على مسألة العض ترجيح كلام بهرام و التتائي و قد يفرق للراجح بأن التعدى بالعض أعظم من التعدى في النظر تأمل .
قوله : 16 ( و الأحاديث الواردة ) : أي الدالة على أن عينه هدر لتعديه .
قوله : 16 ( بقوله تعالى : { و إنْ عَاقَبْتُم } ) : أي لعمومها .
قوله : 16 ( من الزرع و الحوائط ) : أي و أما لو أتلفت غيرهما من مال أو ادمى فإن كانت عادية ضمن ربها ما أتلفته ليلا أو نهاراً حيث فرّط في حفظها ، و إن كانت غير عادية فلا يضمن ما أتلفته ليلا أو نهاراً و لو لم يربطها أو يغلق عليها و هذا إذا لم يكن أحد معها و إلا ضمن .
قوله : 16 ( لأنه مكلف ) : علة لقوله ليست كالعبد .
قوله : 16 ( فما قاله أهل المعرفة ) : مبتدأخبره محذوف تقديره يعمل به .
قوله : 16 ( فإن غفل عنه ) : إلخ : أي و أما لو حكم بالقيمة ثم عاد لهيئته فاختلف فيه ؛ فقال مطرف تمضى القيمة لرب الزرع ، و قال غيره ترد و الراجح قول مطرف كما في التوضيح نقله ( بن ) و الظاهر أن الزرع على قول مطرف للجاني .
قوله : 16 ( على ما تقدم ) : أي على الوجه المتقدم في التقويم بأن يقال ما قيمته على
____________________