كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

تقدير سلامته إلخ .
قوله : 16 ( لأنه لم يؤمن ) : هكذا بالتشديد .
قوله : 16 ( و هذا فيما يمكن منعه ) : حاصل ما في هذه المسألة أن الحيونات التي لا يمكن التحرز منها و لا الحراسة لها كحمام و نحوه فقيل يمنع أربابها من اتخاذها إن كانت تؤذي الناس و هو ابن حبيب ، و رواية مطرف عن مالك ، و قيل لا يمنعون من اتخاذها و لاضمان عليهم فيما أتلفته ، و على أرباب الشجر و الزرع حفظه و هو قول ابن القاسم و ابن كناية و أصبغ ، و صوّب ابن عرفة الأول لإمكان استغناء ربها عنها و ضرورة الناس للزرع و الشجر ، و يؤيده قاعدة ارتكاب أخف الضررين و لكن المعتمد قول ابن القاسم ، و لذلك اقتصر عليه الشارح .
قوله : 16 ( فديته على عاقلته ) : أي إن بلغت ثلث دية الجاني أو المجنى عليه .
قوله : 16 ( كأن أتلفت ممسكها ) الخ : هذا اختصار مخلّ و أصل العبارة في ( عب ) فإن انفلتت دابة فنادى ربها رجلا بإمساكها فأمسكها أو أمره بسقيها ففعل فقتلته أو قطعت له عضواً لم يضمن ربها كعدم ضمان راكب و سائق أو سقيها و قائد ما حصل من فلوها يعنى ولدها ، فإن نادى صبيّاً أو عبداً بإمساكها أو سقيها فأتلفته فقيمة العبد ، و دية الصبي على عاقلة الآمر ، كناخس دابة فقتلت رجلا فعلى عاقلة الصبي و لا رجوع عاقلة الآمر و يخير سيد العبد بين إسلامه و لا رجوع له على الآمر و بين فدائه بدية الحر ( اه ) .
____________________

الصفحة 271