كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
لصح حملهما على العتق كما يحمل الحيوان والناطق على الإنسان وهو باطل . وقوله : 16 ( ثلاثة ) : أي وقد أفادها بقوله : المعتق ورقيق الذي هو بالذات المعتوقة وصيغة . قوله : 16 ( شمل السكران بحرام ) : أي على القول المشهور ومقابلة عدم صحة عتقه ، والخلاف في السكران الذي عنده نوع من العقل ، وأما الطافح الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فهذا لا خلاف في أنه كالمجنون في جميع أحواله : وأقواله فيما بينه وبين الله ، وفيما بينه وبين الناس إلا ما ذهب وقته من الصلوات فإنه لا يسقط عنه ذكر أن التفصيل في قول القائل : لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود إنما ذكره ابن رشد في السكران الذي معه ضرب من العقل قال : وهذا مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب . وقوله : 16 ( لما تقدم أنه ) : أي الحال والشان . وقوله : 16 ( يلزم جنايته ) : بيان لمرجع الضمير . قوله : 16 ( فلا يلزم السفيه عتق ) : أي وإن كان صحيحاً له إمضاؤه إذا رشد ما لم يكن رده وليه قبله . قوله : 16 ( لأنه ليس له فيها ) إلخ : أي وهو غير متمول والحجر عليه إنما يكون في الماليات . قوله : 16 ( ولزم العتق مكلفاً ) : خرج الصبي والمجنون . وقوله : 16 ( غير محجور ) : خرج السفيه في القليل و الكثير والمريض والزوجة في زائد الثلث ، والمدين في القليل والكثير ، فلذلك دكر المحترزات بقوله لا مريضاً إلخ . قوله : 16 ( كما قال فللوارث رده ) : كلامه يوهم أن القائل المصنف وليس كذلك فالصواب حذف قوله كما قال . قوله : 16 ( والزوج قيل إيقاف وقيل إبطال ولا إيقاف ، لأن أشهب يقول بالأول وابن القاسم يقول : بالثاني وحجة ابن القاسم قول المدونة في النكاح الثاني لو ردّ عتقها ثم طلقها لم يقض عليها بالعتق ولا ينبغي لها ملكه . )6 ( أي فلو كان إبطالا لجاز لها ملكه ولم يطلب منها إنجاز عتقه ، وقد يقال هو إبطال كما قال أشهب ، ولكن
____________________