كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
لما كانت نجزت عتقه حال الحجر طلب منها ندباً تنفيذه عند زوال الحجر . قوله : 16 ( وإلا ردّ الجميع ) : أي ويباع كله . قوله : 16 ( ولم يرد ) : أي حين علمه . قوله : 16 ( أو يطول زمن العتق ) إلخ : أي مع حضور رب الدين . قوله : 16 ( وأن لم يعلم ) : أي والحال لم يعلم غريمه فالطول وحده كاف ولا ينظر إلى قول الغرماء ما لم يعلم كما في ابن عرفة وغيره ، إما لأن الطول مظنة للعلم ، وإما لاحتمال أن السيد استفاد مالا في تلك المدة . قوله : 16 ( ولو طال الزمن ) : أي والموضوع أن الغريم لم يعلم ، وأما إن علم بالهبة والصدقة وسكت فيمضيان كالعتق اتفاقاً . قوله : 16 ( أو يستفيد السيد مالا ) : معطوف على قوله يعلم أي فموانع رد استفادة مال للعتق أحد ثلاثة ، إما علم الغريم به مع السكوت ، أو الطول ، أو استفادة مال لسيد العبد يفي بالدين بعد عتقه لو لم يقم الغريم حتى ضاع ذلك المال ورجع للإعسار . قوله : 16 ( فقبل مضي ثلاثة أيام ) : أي مدة خيار بيع الحاكم ، لأن خيار بيع الحاكم ثلاثة أيام في كل شيء وإن كان الخيار في الرقيق أكثر ، وأما لو استفاد المال بعد مضي أيام الخيار فلاط رد وهذا كله إذا كان البائع السلطان كما صوبه الشارح أوالمفلس أو الغرماء بإذن السلطان ، وأما لو كان البائع الغرماء أو المفلس بغير إذنه فيرد البيع حتى بعد أيضا حيث استفاد المدين مالا كما ذكره محشي الأصل . قوله : 16 ( وإما رد الصبي والسيدفإبطال ) : ابن غازي إلى ضبط جميغ أقسام الرد بقوله : أبطل صنيع العبد والسفيه بردّ مولاه ومن يليه وأوقفن فعل الغريم واختلف في الزوج والقاضي كمبدل وعرف
____________________