كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

16 ( قوله : 6 ( أي فلا تعتق الداخلة ) إلخ : أي وهذا بخلاف مالو قال لأمته إن دخلت هاتين الدارتين فأنت حرة فدخلت واحدة منهما فإنها تعتق على قاعدة التخنيث بالبعض ، وكذلك الحكم إذا إحدهما أفاده محشي الأصل . قوله : 6 ( وعتق بنفس الملك ) : ويشترط أن يكون الرقيق والمالك مسلمين أو أحدهما لا كافرين إذ نتعرض لهما إلا إذا ترافعا إلينا قوله : 6 ( على التحقيق ) : أي كما أفاده خلافاً لمافي الأصل وقوله : 6 ( في قياس الحاشية القريبة ) : أي على الأصول والفروع . قوله : 6 ( والحاشية القريبة ) : المراد بها الإخوة والأخوات ومحل عدم عتق الحاشية البعيدة بالقرابة كالعمات والخالات مالم يولدها جاهلاً بقرابتها له وإلا فينجز عتقها ، لأن القاعدة أن كل أم ولد حرام وطؤها تنجز عتقها أفاده في المجموع . قوله : 6 ( وفيه القيمة ) : قد يقال حيث كان مختلفاً في فساده فأفاد اللخمى أنه لا ينقل ملكاً ولا يعتق في بيع الخيار إلا بعد مضيه وفي المواضعة بعد رؤية الدم .
قوله : 6 ( وبيعه صحيح ) : أيماض . قوله : 6 ( مثلة ) : هي بمثلة . قوله : 6 ( وهل يؤدب ) : قد يقال أدبه مع العتق يلزم عليه اجتماع عقوبتين وهو خلاف المعهود في الحدود . قوله : 6 ( ويرجع بعد عتقه بفضل الأرش ) إلخ : أي يرجع يرجع على سيده
____________________

الصفحة 278