كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

: أي كما في ( عب ) و قيل المدار على نوعها لا شخصها و هما قولان في المسألة إلا أن في كلام الأجهوري ما يفيد تأييد ما قاله شارحنا تبعاً ( لعب ) .
تنبيه : يؤخذ من ذلك أن من حبس على طلبة العلم بمحل عينه ثم تعذر ذلك المحل فإن الحبس لا يبطل بل ينقل لمثله .
قوله : 16 ( و من ذلك مدارس مصر ) : إلخ : يناقض هذا ما يأتى في شرح قوله لا عقار و إن خرب . و الحق ما يأتى من أن مساجد القرافة و مدارسها وقف باطل يجب هدمها قطعاً و نقضها محله بيت المال يصرف في مصالح المسلمين .
قوله : 16 ( و أخرج ساكن ) : إلخ : هذا محمول على ما إذا لم يوجد للوقف ريع كما لو وقف داراً على فلان يسكن فيها . و أما لو جعل وقف المسجد بيتاً من بيوته الموقوفة لإمام و نحوه يسكن فيه ، فإن مرمته من ريع الوقف لا على الإمام و نحوه و لا يكرى البيت لذلك كذا في ( عب ) .
قوله : 16 ( لتكرى له ) : إن قلت إكراؤها بغير الموقوف عليه تغيير للحبس لأنها . لم تحبس إلا للسكنى لا للكراء . قلت لو سلم أنها لم تحبس إلا للسكنى لأن المحبس يعلم أنها تحتاج للإصلاح و لم يوقف لها ما تصلح به فبالضرورة يكون اذناً في كرائها لغير من حبست عليه عند الحاجة لذلك كذا في الحاشية ، نقل ( بن ) عن اللخمى أن نفقة الوقف ثلاثة أقسام : فدور الغلة و الحوانيت و الفنادق تصلح من غلتها و دور السكنى يخير من حبست عليه بين إصلاحها و إكرائها بما تصلح بها منه و البساتين إن حبست على من لا تسلم إليه ، بل تقسم غلتها عليه تساقى أو يستأجر عليها من غلتها وإن كانت على مهينين هم يلومها بالنفقة عليها والإبل و البقر و الغنم كالثمار ( ا هـ ) .
قوله : 16 ( و لا يلزم المحبس نفقته ) : أي و لا الحبس عليه سواء كان معيناً أو غير معين .
قوله : 16 ( مما إذا وقف على معين ) : أي في غير الجهاد بل ينتفع به في أمور نفسه .
____________________

الصفحة 28