كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
ابن أبي زيد كذا قال ثم ذكر أنه يفهم من كلام اللخمي أنه إذا خصاه ليزيد ثمنه لا يعتق عليه وإن كان لا يجوز بإجماع أفاده .
قوله : 16 ( للعتق بمجرد الفعل ) : المناسب أن يقول لأنه يحكم عليه بالعتق .
قوله : 16 ( ورجحه بعضهم ) : نص ابن عرفة ابن رشد روى ابن الماجشون حلق لحية العيد النبيل ورأس الأمة الرفيعة مثلة بخلاف غيرهما ولم يذكر مقابلا له قاله 16 ( بن ) . ) 16 (
قوله : 16 ( أو وسم بنار ) : حاصله أن الوسم بالنار إذا كان مجرد علامة فلا يكون مثلة في الوجه أو غيره ، وأما إن كان كتابة ظاهرة أوغير كتابة وكان متفاحشاً فإن كان في الوجه فمثلة اتفاقاً وإن كان في غيره فقولان متساويان كما أفاده 16 ( بن ) .
قوله : 16 ( على المشهور ) : أي كما قال ابن رشد وقال اللخمي هو الصحيح من المذهب .
قوله : 16 ( جميعه ) : فيه مسامحة وذلك لأن المتوقف على الحكم لا جميعه .
قوله : 16 ( والباقي له ) : جملة حالية من فاعل أعتق .
قوله : 16 ( أو معسراً ) : أي والحال أنه لا دين عليه يستغرق الباقي منه وإلا فلا يعتق عليه الباقي بالحكم .
قوله : 16 ( لا يوم العتق ) : أي لحصته .
قوله : 16 ( ليس الدفع بالفعل شرطاً ) : أي وإنما الشرط دفعها بالقوة بأن يكون موسراً بها .
قوله : 16 ( إن كان العتق لنصبيبه مسلماً ) : أي كان العبد مسلماً أو كافراً والشريك مسلماً أوكافراً وبالجملة فالمدار على إسلام أحد الثلاثة كذا قيل وهو المأخوذ من الشارح ، و لكن المشهور الذي نقله الخرشي أنه لا يعتبر إسلام الشريك في الحكم بالعتق حيث كان المعتق والعبد كافرين .
قوله : 16 ( إلاأن يرضى الشريكان بحكمنا ) : أي فإن رضيا به نظر فإن أبان المعتق العبد أي أبعده عنه ولم
____________________