كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
يؤوه عنده حكم بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا يحكم بتقويمه عليه ، وليس المراد أن الشريكين إذا رضيا بحكمنا يحكم عليهما بالتقويم مطلقاً كما هو ظاهر الشارح كذا يؤخذ من ( عب ) .
قوله : 16 ( إن أيسر معتق الجزء بها ) : لايقال هذا يغني عنه قوله إن دفعها بناء على أن المراد بالدفع القدرة عليه وإن لم يدفع بالفعل لاستلزامه لليسار بها لأننا نقول الاستلزام ممنوع ، إذ قد يدفعها من مال غيره لكونه عير موسر بها ، فإن كان معسراً بها فلا يكمل عليه .
قوله : 16 ( حلف و لا يسجن ) : أي على ما قال عبد الملك ، و نقل سحنون عن باقي الأصحاب أنه لايحلف .
قوله : 16 ( فليس قوله وفضلت شرطاً ) : أي بل الواو حالية .
قوله : 16 ( و تقدم أنه يباع عليه الكسوة ) : ) 16 ( أي تقدم ما يؤخذ منه ذلك في قوله و ترك له قوته والنفقة الواجبة عليه .
قوله : 16 ( بإرث ) : مفهومه أنه لو دخل بشراء أو هبة أنه يكمل عليه الجزء الآخر و هو كذلك لأن قدومه على الشراء و على قبول الهبة يعدّ عتقاً إختياريّاً فتأمل .
قوله : 16 ( أن يكون ابتدأ العتق ) إلخ : حاصله أن شروط تقويم الباقي على الشريك المعتق خمسة إن قوي على دفع القيمة و كان المعتق أو المعتوق مسلماً وأيسر بها و كان العتق اختياراً له و ابتدأه .
قوله : 16 ( كانت الرقبة ) : المناسب كأن كانت الرقبة لأنه تصوير للمثال .
قوله : 16 ( كاملا ) : أي على أنه رقيق لا عتق فيه . و الحاصل أن المعتق بعضه يقوّم على المعتق كاملا مطلقاً سواء أعتق بعضه بإذن شريكه أم لا على المشهور من المذهب ، و قيل يقوم عليه نصفه مثلا على أن النصف
____________________