كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
عنده نوع تمييز بناء على أنها عتق لتشوّف الشارع للحرية وتبطل منه بناء على أنها بيع فهو على العكس من الصبي والسفيه .
قوله : 16 ( عتق على مال ) : قال ابن مرزوق صوابه عفد يوجب عتقاً على مال إلخ ؛ لأن الكتابة سبب في العتق لا نفسه كذا في 19 ( بن ) .
قوله : 16 ( خرجت القطاعة ) أي فهي مغايرة للكتابة ، ولذا قال في المدونة لايجوز كتابة أم الولد ، ويجوز عتقها على مال معجل ، وقد كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي قاله ابن التين وابن خزيمة . وقول الروياني الكتابة إسلامية ولم تعرف في الجاهلية خلاف الصحيح ، وقيل أول من كوتب في الإسلام أبوالمؤمل فقال النبي : ( أعينوا أبا المؤمل ) فأعين فقضى كتابته وفضلت عنده فضلة فقال له النبي : ( أنفقها في سبيل الله ) . وقيل أول من كوتب في الإسلام سلمان الفارسي ثم بريرة أفاده في حاشية الأصل نقلاً عن الموطأ .
قوله : 16 ( خرج عتقه على مؤجل من أجنبي ) : أي فتجوز وذلك كأن يقول الأجنبي للسيد خذ مني مائة بعد سنة وأعتق عبدك .
قوله : 16 ( فكالصبي فيما قدمناه ) : أي من أنها باطلة بناء على أنها عتق وصحيحة متوقف لزومها على إجازة الولي بناء على أنهابيع .
قوله : 16 ( بالمصلحة ) : أي حيث استوت المصلحة في الكتابة وعدمها فالجواز على بابه ، وإن تعينت المصلحة في الكتابة وجبت وإن تعينت في عدمها منعت .
قوله : 16 ( لا على المشهور ) : أي من أنّ الرقيق لا يجبر على الكتابة .
قوله : 16 ( مبني على ضغيف ) : أي وهو القول بجبر العبد على الكتابة .
قوله : 16 ( وإلا فلا تجوز ) : أي بناء على المشهور من عدم جبر العبد على الكتابة .
قوله : 16 ( وأخذ منها أيضاً الجبر ) : الذي أخذ
____________________