كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
يعجل السيد العتق وهو قول مالك و ابن القاسم ، وقال سحنون الجواز بشرط تعجيل العتق .
قوله : 16 ( حضور المكاتب ) : أي وقول ابن عبد السلام لا يشترط حضوره ولا إقراره لأن الغرر في الكتابة مغتفر فيه نظر لأن الاغتفار إنما هو في عقدها طريف للعتق لا في بيعها .
تنبيه : لو اطلع مشتري الكتابة على عيب في المكاتب نظر قإن أدى فلا رجوع للمشتري بشيء لأنه قد حصل له ما اشتراه ، وإن عجز كان لهرد البيع ويرد جميع ما أخذ من الكتابة كالغلة على ما اختاره ابن يونس وقيل لا يرد ذلك بل يفوز به .
قوله : 16 ( و قدر ما يقابل ) : أي ورق قدر ما يقابل إلخ .
قوله : 16 ( وعجز رق لسيده ) : أي وما إن وفي لسيده فإنه يصير حرّاً والأولاء لسيده .
قوله : 16 ( لمالك واحد ) : مفهومه أنه لو تعدد المالك لجماعة من العبد ولم يكن بينهم شركة أنه يجوز جمعهم بعقدإن لم يشترط حماله بعضهم عن بعض وتوزع على قوتهم . ويأخذ كل واحد منها قدر قوة فإن اشترط حماله بعضهم عن
____________________