كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
إلخ : إنما كان للسيد رده لأنه يؤدي لعجزه و الشارع متشوف الحرية .
قوله : 16 ( و لو كان ولده ) : أي كما إذا كان للمكاتب أمة فحملت منه و أتت بولده فلا يعتق عليه بالقرابة و لا بإنشاء صيغة و أما دخوله معه في عقد الكتابة فسيأتي تفصيله .
قوله : 16 ( غير الثواب ) : أي و أما هبة الثواب فهي بيع .
قوله : 16 ( ولا تزوج ) : أي سواء كان نظراً أو غير نظر لأنه يعيبه على كل حال وللسيد رده بطلقة بائنة وله إجازته و إذا أجازه جاز إن لم يكن معه أحد في عقد الكتابة ، فإن كان معه غيره لم يجز إلا برضا ذلك الغير إن كان بالغاً رشيداً وإلا فلا .
قوله : 16 ( كقريب يحل فيه نجم ) : أي كما علم من مفهوم ما تقدم .
قوله : 16 ( ويجوز له التسرى ) : أي لأنه لا يؤدي لعجزه في شيء .
قوله : 16 ( و لها ربع دينار ) : أي إن رده بعد الدخول وأما قبله فلا شيء لها .
قوله : 16 ( ولا تتبعه بما زاد إن عتق ) : أي إن لم يكن غرها بحرية وإلا أتبعت بالزائد أن لم يسقطه عنه سيد أو سلطان .
قوله : 16 ( فليس له أن يكفر بغيره ) : أي بغير إذن السيد وجاز له بإذنه التكفير بالطعام أو الكسوة في كفارة اليمين ، و أما بالعتق فليس له مطلقاً .
قوله : 16 ( وله تعجيز نفسه ) : أي للمكاتب المسلم تعجيز نفسه أي إظهار العجز و عدم القدرة على أداء الكتابة بأن يقول عجزت نفسي .
قوله : 16 ( ولم يظهر له مال ) : الواو للحال أي اتفقا في حال عدم ظهور مال للمكاتب ولا بد أيضاً أن لا يكون معه أحد في الكتابة وإلا فلا تعجيز له و يؤمر بالسعي قهراً عنه و إن تبين لدده و امتناعه من السعي عوقب .
قوله : 16 ( ولو ظهر له بعد تعجيز نفسه ) إلخ : أي سواء كان العبد عالماً بذلك المال وأخفاه عن السيد أو لم يكن عالماً به .
قوله : 16 ( فيتلوم للمرجو ) : أي يتلوم لمن يرجو يساره ، و حاصله أن المكاتب الحاضر العاجز عن شيء من نجوم الكتابة إنما يحكم الحاكم بعجزه
____________________