كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

لقول مالك في المدونة و لا يباع العقار المحبس و لو خرب ، و بقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك ، ورد بلو على رواية أبى الفرج عن مالك إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز و يجعل ثمنه في مثله و هو مذهب أبى حنيفة فعندهم يجوز بيع الوقف إذا خرب و يجعل ثمنه في مثله .
قوله : 16 ( يصرف في مصالح المسلمين ) : قال في الأصل تباع لمصالح المسلمين أو يبنى بها مساجد في محل جائز أو قنطر لنفع العامة و لا تكون لوارثهم إذ هم لا يملكون منها شيئاً ، و أنى لهم ملكها و هم السماعون للكذب الأكالون للسحت يكون الواحد منهم عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء و هو كل على مولاه ، فإذا استولى بظلمه على المسلميين سلبهم أموالهم و صرفها فيما يغضب الله و رسوله و يحسبون أنهم مهتدون ، و أما ما رتبوه عليها من الوظائف فيجوز تناوله بوصف الاستحقاق من بيت المال و لو لم يعمل بما رتب فيه من أذان أو قراءة أو تدريس أو نحو ذلك ( ا هـ ) .
قوله : 16 ( أفتى بعضهم بالجواز ) : المراد به الناصر اللقاني و عليه الأجهوري و أتباعه كما تقدم .
قوله : 16 ( و خلواته ) : بفتحات جمع خلوة و هو عطف خاص لأن المرافق تشمله .
قوله : 16 ( فيجوز ) : أي فيجوز البيع لتوسيع المسجدالجامع و ما بعده كان الوقف على معينين أو غيرهم ، و معنى الجامع الذي تقام فيه الجمعة قال في المواق ابن رشد ظاهر سماع ابن القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد و هو قول سحنون أيضاً و في النوادر عن مالك و الأخوين و أصبغ و ابن عبد الحكم أن ذلك في مساجد الجوامع إن احتيج لذلك لا في مساجد الجماعات إذ ليست الضرورة فيها كالجوامع ( ا هـ بن ) .
قوله : 16 ( و أمروا ) : إلخ : ذكر المسناوى في فتوى أبي سعيد بن لب أن ما وسع به
____________________

الصفحة 30