كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
: تفسير لفوق على حذف أي التفسيرية .
قوله : 16 ( ولو بامرأتين ) : مقابله ما لسحنون من أنها لا تكون بذلك أم ولد أي هذا إذا كان برجلين بل ولو بامرأتين . وتصور شهادة الرجلين بما إذا كانت معهما في موضع لا يمكنها أن تأتي فيه بولد تدعيه كالسفينة وهي وسط البحر فيحصل لها التوجع للولادة ثم يرى أثر ذلك في الحاشية .
قوله : 16 ( ولا يلزمه يمين ) : أي لأن ذلك من دعوى العتق وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا بمين بمجردها .
قوله : 16 ( أي ما لم تقم بينة ) : أي عدلان لأنه لا يكفي النساء في الشهادة على الإقرار بالوطء اتفاقاً لأنه عتق .
قوله : 16 ( كما في عب ) : راجع للمنفى .
قوله : 16 ( لأنه يعلم بذلك ) إلخ : عله للنفي .
قوله : 16 ( في المدونة ) : أي وقد مشى عليه المصنف .
قوله : 16 ( الحق الولد به ) إلخ : أي في الصور الثلاث إلا أنه في الصورتين الأوليين يلحق به ولو أتت به لأكثر من الحمل .
قوله : 16 ( والسيد مقر بالوطء ) : أي ومثله لو أنكر و قامت عليه بينة بالإقرار .
قوله : 16 ( ولصدقت ) : أي باتفاق لأن الولد إذا كان حاضراً والسيد مستمر على اقراره بالوطء أو منكر وقامت عليه بينة بإقراره به كفى ثبوت أمومتها نسبتها الولد إليه و لا يشترط ثبوت الولادة .
قوله : 16 ( لا يعتق على السيد ) : أي فمحل عتقها من رأس المال ما لم تكن حاملا بمن يعتق على السيد ، كما
____________________