كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

إذا تزوج بأمة جده وأحبلها ثم اشتراها منه حاملا فلا تكون به أم ولد . قوله : 16 ( فلا يملكها ) : أي ولا يغرم لها قيمة .
قوله : 16 ( ويغرم قيمتها للولد ) : أي ولده الصغير أو الكبير المالك لها .
قوله : 16 ( وتعتبر القيمة يوم الوطء ) : والفرق بين أمة المكاتب وأمة الولد أن أمة الولد بمجرد وطء أبيه تحرم على الولد فاعتبرت قيمتها حينئذ وأمة المكاتب لا تفوت عليه إلا بحملها من سيده . قوله : 16 ( ولا قيمة عليه لولدها ) : أي لتخلقه على الحرية وكذلك أمة المكاتب للعلة المذكورة . قوله : 16 ( فإن لم تحمل فتقوم عليه ) : أي لكونه فوّتها على ولده وهذا كله إن لم يكن سبق الولد البالغ لوطئهاوإلا فلا تكون أم ولد بالحمل ولا تقوّم على الأب و حكمه حكم الزنا لقوله تعالى : { وحَلاَئِلُ أبْنَائِكُمُ الّذيِنَ مِنْ أصْلابِكُمْ } . قوله : 16 ( فحملت منه ) إلخ : أي و يقوم عليه نصيب الآخر حينئذ وسيأتي ذلك . قوله : 16 ( المحللة ) : أي التي أحل وطأها للغير والفرض أن السيد وطئها قبل وطء ذلك الغير وإلا فلو وطئها الغير مستنداً لتحليل السيد فإنها تلزم الواطىء بالقيمة حملت أم لا . ولا يجوز للسيد وطؤها بعد ذلك ويكون وطؤه زناً .
قوله : 16 ( فإنه لا يجوز ) : علة لقوله و لا عبرة بتحليلها للغير وهذا بإجماع المذاهب الأربعة خلافاً لعطاء .
قوله : 16 ( عتقت بعد موت سيدها من رأس المال ) : كرره مع تقدمه في المتن توطئة لقول المصنف و لا يرده دين إلخ .
تنبيه : مثل المشتركة والمحللة المكاتبة إذا اختارت أمومة الولد والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها أو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء أو الوطء لأنه يلحق به و تكون به أم ولد و تستمر في عصمة زوجها 19 ( اه من الأصل ) .
____________________

الصفحة 304