كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قوله : 16 ( فتباع عليه ) : أي وهي احدى المسائل التي تباع فيها أمّ الولد .
قوله : 16 ( ومفهوم سبق أولوي ) : أي و هذا بخلاف التدبير فإنه يرده الدين السابق إن كان السيد حيّاً و إلا رده السابق واللاحق .
قوله : 16 ( فلا يندفع الحمل عنه لأن الماء ) إلخ : أي فيحمل على أنه ناشىء من ماء سبق للفرج لخبر : ( الولد للفراش ) .
قوله : 16 ( شرط في جميع ما تقدم ) : ينبغي أن يكون مثل الإنزال فيها الإنزال في غيرها أو من احتلام و لم يبل حتى وطئها ولم ينزل ، فقوله شرط في جميع ما تقدم أي حتى الوطء في الفرج .
قوله : 16 ( و هذه تتوسط ) : أي لأن القن له مؤاجرتها و لو بغير رضاها والزوجة ليس له إجارتها أصلا و هذه يؤاجرها برضاها ، فإن أجر أم الولد بغير رضاها فسخ فإن لم يطلع عليها حتى تمت فاز بها السيد و لا ترجع أم الولد و المستأجر عليه بشيء و ما في الأجهوري من أن الأجرة تكون لأم الولد تأخذها من مستأجرها و إن قبضها السيد و رجع المستأجر بها إن كان قبضها فقد تعقبه ( ر ) بأنه لم يره لغيره .
قوله : 16 ( ولو بغير رضاه ) : أي كما ذكره ابن رشد خلافاً لما في ( عب ) من أن الولد كأمه لاتصح إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه ، فإنه خلاف النقل كذا في 19 ( بن ) و الظاهر فسخ إجارته بعتقه بموت السيد و أما أمه إذا أوجرت برضاها ففي حاشية السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( وعتق من حدث لها من الأولاد ) : أي بعد ثبوت أمومة الولد لها .
قوله : 16 ( إن لم يمرض ) : أي و أما
____________________