كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

لو مرض فليس له ذلك لأنه ينتزعه لغيره .
قوله : 16 ( فعليه قيمة الولد ) : المناسب أن يزيد و إلا .
قوله : 16 ( ويرد عتقها ) : أي بخلاف المدبرة و المكاتبة و الفرق أن أم الولد أدخل في الحرية ؛ لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث و المكاتبة قد تعجز .
قوله : 16 ( ويغرم الثمن ) : الأوضح أن يقول ويقضى للسيد بالثمن علم المشتري بأنها أم ولد أم لا .
قوله : 16 ( فلا ثمن عليه ) : أي فإن كان قبضه السيد رده و الفرق بين مسألة ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء و بين مسألة ما إذا اشتراها على شرط العتق حيث قلتم في الأولى يفوز السيد بالثمن مطلقاً علم بأنها أم ولد أم لا ، وفصلتم في الثانية قوة يد المشتري في عتقها في الأولى حيث لم يتوقف عتقها على انشاء صيغة بخلاف الثانية .
قوله : 16 ( على كل حال ) : أي في الصور كلها لأن عقد الحرية كان على يده .
قوله : 16 ( ومصيبتها إذا بيعت ) : أي إذا باعها سيدها مرتكباً للحرمة .
قوله : 16 ( فيرد الثمن ) : أي للمشتري و هذا ثمرة قوله و مصيبتها من بائعها ، و إلا فمصيبتها منه كما في المدونة لا من البائع 19 ( أفاده محشى الأصل ) .
قوله : 16 ( ولا يطالب به ) إلخ : أي و لا يلزم البائع شيء مما أنفقه المشتري على بائعها بنفقتها و يرجع البائع على المشتري بقيمة الخدمة و يتقاصان 19 ( أفاده بن ) .
قوله : 16 ( استمتاع بها ) : أي فإن منعت الاستمتاع فالظاهر أنها لاتسقط نفقتها لأنها تجب لها بشائبة الرق كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني ، ولعدم سقوط نفقة الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية بعسر سيده بخلاف الزوجة .
قوله : 16 ( وسيأتي يتكلم على بقية أحكامها ) : أي أحكام أم الولد و الأولى حذف تلك العبارة لأنه بصدد أحكام أم الولد فلا حاجة للتنبيه عليها مع إيهامه أن الضمير يعود على غير أم الولد و هو لا معنى له .
قوله : 16 ( وإن قال في مرضه المخوف ) إلخ : اعلم أن صور الإقرار في المرض اثنتا
____________________

الصفحة 306