كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

وطئها ولو ارتدت بعده .
قوله : 16 ( أي لايجوز لسيدأم ولد أن يكاتبها ) إلخ : اعلم أنه قال في المدونة وليس للسيد أن يكاتبها فظاهرها برضاها أو بغير رضاها . قال أبو الحسن وعليه عبد الحق وحملها اللخمي على عدم رضاها و يجوز برضاها ونحوه في التوضيح انظر 16 ( بن ) .
تنبيه : إذا فرّالمرتد لدار الحرب وقفت أم ولده ومدبرته حتى يسلم و يعود فتعود له أو يموت كافراً فتعتق من رأس ماله فيكون ماله فيئاً .
خاتمه : لو وطىء الشريكان الأم يطهر و مثلهما البائع والمشتري وهذه مسألة كثيرة الوقوع و لا سيما في هذه الأزمنة وأنت بولد لستة أشهر من وطء الثاني و ادعاه كل منهما فالقافة تدعى لهما ، فمن ألحقته به فهو ابنه ولو كان أحدهما ذميّاً والآخر مسلماً أو أحدهما عبداً و الآخر حراً ، وإن أشركتهما فيه فمسلم وحر تغليباً للأشرف في الوجهين ، وعلى كلّ نصف نفقته وكسوته كما لابن فرحون في تبصرته . قال ابن يونس إن أشركت فيه حراً وعبداً فيعتق على الحر لعتق نصفه عليه ويقوّم عليه النصف الثاني ويغرم لسيد العبد وذلك و والي الولد الملحق بهما إذا بلغ أحدهما فإن والي الكافر فمسلم من كافر وإن والي العبد فحر ابن عبد لأنه بموالاته لشخص منهما كان ابناً له ذكره ابن مرزوق وغيره ، وثمرة الموالاة الإرث وعدمه فإن والي موافقه في الحرية والإسلام توارثا وإلا فلا وحكم عدم القافة كالقافة يؤمر إذا بلغ بموالاة أحدهما ويجري فيما إذا مات ، وقد والي أحدهما ما تقدم و ورثه الأبوان المشتركان فيه بحكم القافة أو لعدم وجودها إن مات الولد قبل موالاة أحدهما ميراث أب واحد نصفه للحر المسلم ونصف الآحر للعبد أو الكافر ؛ لأن نفقته قبل الموالاة عليهما بالسوية والتعبير بالإرث بالنسبة لهما مجاز وإنما هو من باب مال تنازعه اثنان فيقسم بينهما 16 ( اه ملخصاً من الأصل ) . .

____________________

الصفحة 309