كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

المسجد من الرباع لا يجب أن يعوض فيه ثمن إلا ما كان ملكاً أو حبساً على معين ، و أما ما كان حبساً على غير معين كالفقراء فلا يلزم تعويضه أي دفع ثمن فيه لأنه إذا كان على غير معين لم يتعلق به حق لمعين و ما يحصل من الأجر لواقفه إذا دخل في المسجد أعظم مما قصد تحبيسه لأجله أو لا ( ا هـ بن ) .
قوله : 16 ( أي لفظ الذرية ) : قدر لفظ إشارة إلى أن كلام المصنف على حذف مضاف حذف ذلك المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه .
قوله : 16 ( و هو ولد البنت ) : كلامهم هنا يفيد أن الحافد مقصور على ولد البنت و الذي يفيده البيضاوي في تفسير قوله تعالى : { و جَعَلَ لكُمْ منْ أزَواجِكُم بَنِينَ و حَفَدَةً } ، أن المراد بهم أولاد الذكور و أولاد البنات ، و في القاموس السبط ولد الولد ظاهره ذكراً كان أو أنثى فهو مرادف للحفيد .
قوله : 16 ( فلا يتناول الحافد ) : إلخ : أي لأن الولد في العرف مقصور على الذكر و إن كان في اللغة عاماً .
قوله : 16 ( الذكور ) : صفة لأولاده و سواء كان أولاد هؤلاء الذكور ذكوراً أو إناثاً .
و قوله : 16 ( دون الإناث ) : أي دون أولاد الإناث كانوا ذكوراً أو إناثاً .
قوله : 16 ( و قال أبو الحسن ) : إلخ : قال ابن غازي و هو المشهور .
قوله : 16 ( دخل ) : أي في جميع الألفاظ المتقدمة .
قوله : 16 ( قال بعضهم و إن سفل ) : مراده به ( عب ) و الخرشي و تبعهما المجموع .
قوله : 16 ( ورده المحشى ) : مراده به ( بن ) .
____________________

الصفحة 31