كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
و أما إن مات ابن و ورثه الأب ثم مات الأب فللبنت من تركة أبيها سبعة أثمانها النصف بالنسب فرضاً و الربع بالولاء الذي لها في أبيها و الثمن لأن الربع الباقي لأخيها الذي مات قبل أبيها ترث منه نصفه و نصف الربع ثمنه و فيه الإشكال المتقدم 19 ( اه ملخصاً من الأصل ) . قال 19 ( شب ) نقلا عن ابن خروف : و تعرف بمسألة القضاة لأنه غلط في هذه المسألة أربعمائة قاض فورّثوا البنت فيها بالولاء و الميراث بالنسب مقدم على عصوبة الولاء فمحل الغلط حيث سووا الابن و البنت في ميراث أبيهما فتأمل .