كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قوله : 16 ( في حياة الموصى ) : أي ولو كان رده حياء من الموصى كما يقع كثيراً ، و أما إن ردها بعد موت الموصى فليس له قبولها بعد ذلك .
قوله : 16 ( فلوارثه القبول ) : أي وسواء مات المعين قبل علمه بالوصية أو بعد علمه بها اللهم إلا أن يريد الموصى الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول /
قوله : 16 ( بناء على أن الملك بالموت ) : حاصله أن غلة الموصى به الحادثة بعد الموت وقبل القبول قيل كلها للموصى ، و قيل كلها للموصى له وقيل له ثلثها فقط هذا الآخير هو الذي اختاره المصنف و سبب هذا الخلاف الواقع في الغلة الخلاف في أن العتبر في تنفيذ الوصية هل هو وقت القبول المعين لها ، فإذا تأخر القبول حتى حدث الغلة بعد الموت فلا يكون شيء منها للموصى له بل كلها للموصى أو المعتبر في تنفيذها وقت الموت ؛ لأن الملك للموصى له بالموت و مقتضى كون الملك اه بالموت أن الغلة المذكورة كلها للموصى له أو المعتبر في تنفيذها الأمران معاً . و هما وقت القبل و وقت الموت أقوال ثلاثة فمن اعتبر تنفيذها وقت القبول قال الغلة كلها للموصى و من اعتبر وقت الموت قال كلها للموصى له ، ومن اعتبر الأمرين أعطى للموصى له منها ثلثها و هذا هو المشهور و أعدل الأقوال ؛ إذا علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقول بناء على أن الملك بالموت والقبول .
قوله : 16 ( بلفظ يدل ) : أي عليها صراحة كأوصيت أو كان غير صريح في الدلالة عليها لكن يفهم منه إرادة الوصية بالقرينة و كأعطوا الشىء الفلاني لفلان بعد موتي .
قوله : 16 ( ولو بإشارة ) : مثلها الكتابة بالطريق الأولى .
قوله : 16 ( و لو من قادر على النطق ) : أي خلافاً لابن شعبان .
قوله : 16 ( أي ردة الموصى ) إلخ : أي فإن رجع للإسلام فقال أصبغ إن كانت مكتوبة جازت و إلا فلا ،
____________________