كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( و تناول رجال إخوتي ) : إلخ : إنما تناول الصغير من الذكور و الإناث لأن العطف قرينة التعميم . بخلاف ما لو أفرد أحدهما من غير عطف فلا يتناول الصغير .
قوله : 16 ( و تناول رجال إخوتى ) : إلخ : أي بخلاف ما لو قال رجال إخوتى فقط فلا يتناول الصغير .
قوله : 16 ( و يدخل أيضاً ابن الواقف ) : إلخ : أي و أما دخول الواقف نفسه إن كان ذكراً ففيه قولان ، قال بعضهم و لعلهما مبنيان على الخلاف في دخول المتكلم في عموم كلامه و عدم دخوله ، و لا يرد على القول بدخوله ما مر من بطلان الوقف على النفس لأنه في القصدي و لو بشريك ، و ما هنا تبع لعموم كلامه فليس مقصوداً دخوله كذا أجاب بعضهم ورده الأجهوري بأن ظاهر النصوص بطلان الوقف على النفس مطلقاً لا فرق بين القصد و التبع ( ا هـ ) ، و عرف مصر الآن لا يدخل الواقف و لا ولده .
قوله : 16 ( و العمة ) : أي و مثلها بنت العم .
قوله : 16 ( ذكوراً و إناثاً ) : المناسب أو وتجعل مانعة خلوّ و المقصود التعميم .
قوله : 16 ( و لا قرابته من قبل أمه ) : عطف عام على ما قبله .
قوله : 16 ( و إن كانوا ذميين ) : أي و إن كان أقارب جهتيه ذميين ، فلا فرق بين المسلم و الكافر لصدق اسم القرابة عليه . هذا هو الذي اختاره البابي عن أشهب و مفهوم ذميين أن الحربيين لا يدخلون اتفاقاً .
قوله : 16 ( و لو بالجر ) : بولادة أو عتق مثال الجر بالولادة ولادة العتيق الذي أعتقه الواقف . فإن أولاده جاءهم الولاء من المعتق بالجر أي بواسطة ولادة العتيق لهم و مثال الجر بالعتق أن يعتق العتيق عتيقاً فإن العتيق الثاني منسوب للأول بواسطة عتيقه ، و لا فرق بين كون هذا العتيق الذي حصل منه إيلاد أو عتق عتيقاً للمعتق أو لأبيه أو لفرعه ، و هو معنى قول المصنف كل من له أو لأصله أو لفرعه فافهم .
قوله : 16 ( و جده ) : أي من جهة أبيه لا من جهة أبيه لا من جهة أمه فإنه لا يجر .
قوله : 16 ( كأولاده ) : المراد بهم الذكور و الإناث .
قوله : 16 ( و أولادهم ) : المراد خصوص أولاد الذكور ذكوراً أو إناثاً لا أولاد
____________________

الصفحة 32