كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
القا ئلين بذلك ، وعلى هذا القول فإن أجيزت فلا تحتاج لقبول ثان ونحتاج له على الأول ، وعليه أيضاً يكون فعل الميت محمولاً على الصحة حتى يرد . وعلى الأول يكون محمولا على الرد حتى يجاز ، ومن ثمرات الخلاف أيضاً لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه ، و كذلك إذا أوصى لوارثه وهي زوجة لذلك الوارث فأجاز باقي الورثة تلك الوصية فهل ينفسخ النكاح بالموت أو بعد الإجازة كذا في حاشية إن السيد نقله محشي الأصل ، و قد يقال إن ثمرة الخلاف لا تظهر بالنسبة للزوجة لأن الزوج ايل أمره لملك الكل بالإجازة أو البعض بالموت فالظاهر أن النكاح ينفسخ بالموت على كل حال فتأمل .
قوله : 16 ( فلا بد من حيازة الموصى له ) : أي كما في التوضيح وغيره .
قوله : 16 ( من أهل التبرع ) : أي بأن يكون رشيداً لا دين عليه .
قوله : 16 ( ولم يذكر شرط القبول ) : الأوضح أن يقول و لم أذكر شرط القبول لأن كلامه يوهم أن الضمير عائد على المتن مع أنه لم يذكر شيئا من الشروط أصلاً .
قوله : 16 ( دفعاً لتوهم ) إلخ : علة لمحذوف تقديره وبالغ على ذلك .
قوله : 16 ( لا تبطل على المعتمد ) : أي لأنه لم يزل عنه اسم الزرع .
قوله : 16 ( ونسج غزل ) : أي لأن اسم الغزل انتقل عنه و كذا يقال فيما بعده كما أفاده الشارح .
قوله : 16 ( لأنه علق الوصية على الموت ) : ظاهره أنه لا بد من التصريح بالقيد الذي هو الموت وليس كذلك ، بل متى أشهد على وصيته في مرضه أو سفره و كانت بغير كتاب فلا تنفذ إلا إذا مات فيه سواء صرح بذلك كما لو قال
____________________