كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
إن مت من مرضى أو سفري هذا فلفلان كذا ، أو لم يصرح كما لو قال إن مت فلفلان كذا ، أو قال يخرج لفلان من مالي كذا ولم يقل إن مت أو لم يقل شيئاً من ذلك ، بل أشهد أن لفلان كذا وصية لأن المعنى عليه حيث لم يصرح بالتعميم كمتى مت أفاده بن .
قوله : 16 ( و محل بطلانها إن لم يكتبها ) إلخ : أي فصورها أربع البطلان في ثلاث وهي ما إذا كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو بكتاب و أخرجه ثم استرده ، و الصحة في واحدة و هي ما إذا كانت بكتاب و أخرجه و لم يسترده . و هذه الصور الأربعة إذا انتفى القيد بأن لم يمت من مرضه أو سفره ، و أما إن حصل بأن مات في المرض أو السفر ففيها أربعة أيضاً تصح في ثلاث و هي إن كانت بغير كتاب أو بكتاب و لم يخرجه أو أخرجه و لم يسترده فإن أخرجه و استرده فقولان بالصحة و البطلان 19 ( أفاده محشي الأصل ) .
قوله : 16 ( كالمطلقة ) : أي و صورها أربع تبطل في واحدة و هي ما إذا كانت بكتاب و أخرجه ثم استرده ، و تصح في ثلاث ، و هي ما إذا لم تكن بكتاب أصلا أو بكتاب و لم يخرجه أو أخرجه و لم يسترده فجملة الصور اثنتا عشرة صورة قد علمتها .
قوله : 16 ( خلاف ) : أي مستور واستظهر في الحاشية أنه للموصى له .
قوله : 16 ( بتزويج رقيق ) : أي ذكر أو أنثى .
قوله : 16 ( و شاركه الوارث ) إلخ : أي يكون للوارث شركة في تلك الرقبة بنسبة ما زادته الصنعة كما لو فرض أنها بدون صنعة تساوي عشرة بالصنعة تساوي خمسة عشر كان شريكاً معه بالثلث .
قوله : 16 ( و لا تبطل بوطء ) : أي لا تبطل بمجرد الوطء بل ينظر فيها بعد ذلك كما قال الشارح .
قوله : 16 ( بنحو شراء )
____________________