كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

: دخل في ذلك الإرث .
قوله : 16 ( أما إن لم ترجع بذاتها ) : الأوضح أن يقول و أما إن لم يرجع بذاته و كذا قوله و استخلف غيرها .
قوله : 16 ( و استخلف غيرها ) : أي من جنسها أو من غير جنسها .
قوله : و يأخذ الموصى به ما استخلف ) : أي لصدقه عليه بأنه ثياب بدنه .
قوله : 6 ( و ليس من التعين أن يكون له ثوب واحد ) : أي كما يفيده نقل المواق و الموضوع أنه لم يقصد عين ذلك الثوب ، بل قال أوصيت له بثوب أو بثوبي مثلا .
قوله : 6 ( و لا شيء عليه في مقابلة الزيادة ) : أي لا مشاركة للوارث فيه بقيمة ما زاد بخلاف الرقيق يعلمه صنعة فإنه يشارك الموصى له بقيمته كما مر ، و الفرق أن الرقيق تزيد قيمته بالتعليم زيادة كثيرة أفاده في الأصل تأمل .
قوله : 6 ( لشخص ) : فيه حذف أي التفسيرية .
قوله : 6 ( فالوصيتان للموصى له ) : أي بتمامهما إن حملهما الثلث أو ما حمله منهما و سواء كانتا بكتاب أو بدونه .
قوله : 6 ( كانتا بكتاب أو كتابين ) : أتى بهذا التعميم ردّاً على المخالف إذ قد روى عن مالك و مطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان و إلا فله الأكثر فقط ، و حكى اللخمي عن مطرف إن كانتا بكتابين فله الأكثر منهما تأخر أو تقدم و إن كانتا في كتاب واحد و قدم الأكثر فهما له معاً ، و إن تأخر الأكثر فهو له فقط و حكى ابن زرقون عن عبد الملك إذا كانا بكتابين فله الأكثر و إلا فهما له معاً تقدم الأكثر أو تأخر .
قوله : 6 ( وإلا بطلت ) : أي بطل ما استرده .
____________________

الصفحة 323