كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( أي اعتقد ) : أي من أجاز .
وقوله : 16 ( أن له التصرف ) ؛ أي الموصى .
قوله : 16 ( و أجاز بالشروط ) : أي ما عدا عدم الجهل لأنه الموضوع .
قوله ؛ 16 ( أو بمثله ) : اعلم أنه إذا جمع بين مثل و نصيب فظاهر أنه له الجميع باتفاق ، و أما إن حذف مثل و اقتصر على نصيب ففي ابن الحاجب و ابن شاس أنه كذلك الذي صرح بببه اللخمي أنه يجعل الموصى له زائداً و تكون التركة بينه و بين اابن نصفين اتفاقاً أفاده 19 ( بن ) .
قوله : 16 ( فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت ) ؛ أي بشرط أن يكون الابن موجوداً فإن لم يكن موجوداً بأن قال أوصيت له بنصيب ابني و لا ابن له فتبطل إلا أن يقول لو كان موجودا أو يحدث له بعد الوصية و قبل الموت و لا بد أن يكون ذلك الولد معيناً . و أما لو قال أوصيت له بنصيب أحد أولادي و كان له ورثة يختلف ارثهم فسيذكره في فبجزء و تتوقف الوصية على إجازة الوارث فيما زاد على الثلث .
قوله : 16 ( إلى اخر ما علمته ) : أي في السوادة و حاصله أنه إن مات الموصى لزيد بنصيب ابنه و ترك صاحب فرض كزوجة مثلا ، فإن كان معه ابن و أجاز كانت السبعة الأثمان للموصي له و إن كان معه ابنان كان له نصف ما بقي بعد الفرض إن أجاز و إلا فله ثلث التركة فإن زادوا كان له مثل نصيب أحدهم أجازوا أو لا .
قوله : 16 ( يقدر زائداً على ذريته ) : أي فإن كان لموصي له ذكراً قدر زائداً على الأولاد الذكور ،
____________________

الصفحة 328