كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

و إن كان أنثى قدر زائداً على الأولاد الإناث فإن كان الموصى له خنثى مشكلا فالظاهر أنه يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى كما نقله سيدي عبد الله المغربي عن شيخه محمد الزرقاني .
قوله : 16 ( وقيل ضعف الشيء ) إلخ : قائله شيخ ابن القصار .
قوله : 16 ( فبجزء ) : المناسب إدخال هذه الفاء على قوله يحاسبهم و يستغنى عن الفاء الأولى .
قوله : 16 ( الذكر كالأنثى ) : أي فإن كان عدد رؤوس ورثته ثلاثة فله الثلث أو أربعة فله الربع أو خمسة فله الخمس ، وهكذا ولا نظر لما يستحقه كل وارث بل يجعل الذكر رأساً والأنثى كذلك .
قوله : 16 ( من فريضته ) : أي من أصل فريضته .
قوله : 16 ( فيأخذوا حدّاً من ستة ) : أي لأن الزوج في المثال له النصف مخرجه اثنان و الأم اها الثلث مخرجه ثلاثة و بينهما تباين فيضرب أحدهما في الآخر بستة يعطى الموصى له واحداً تبقى خمسة للزوج ثلاثة و هي نصف التركة و لوم اثنان هما ثلثها .
قوله ؛ 16 ( حيث عالت الأربعة والعشرون ) : أي و ذلك في صورة واحدة و تسمى بالمنبرية كما يأتي و هي مات رجل و ترك زوجة و أبوين و بنتين فأصلهما أربعة و عشرون لأن فيها ثمناً و سدساً أو ثلثاً فللبنتين ستة عشر وللأبوين ثمناً ففضلت الزوجة من غير شيء فيعال لها بمثل ثمنها فيصير ثمن الأربعة و العشرين تسعاً لكونه ثلاثة من سبعة و عشرين ، و سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى ، و معلوم أن الوصية مقدمة فيعطى الموصى له واحداً من السبعة و العشرين كما قال الشارح .
قوله : 16 ( فالضرر يدخل على الجميع ) ؛ أي فهذا الواحد الذي أخذه الموصى له نسبته للمسألة
____________________

الصفحة 329