كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
عائلة ثلث تسع فينقص كل واحد ن
من سهامه عائلة ثلث تسعة فيلفهم .
قوله : 16 ( بأن لم يكن له وارث ) : أي أصلا لا بالفرض ولا بالتعصيب .
قوله ؛ 16 ( فهل له سهم من ستة ) : أي لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض المقدرة لأهل النسب لأن الستة مخرج للسدس وهو أقل سهم مفروض لأهل النسب .
قوله : 16 ( أو من ثمانية ) : لأنه مخرج أقل السهام التي فرضها الله و استقر به ابن عبد السلام أفاده محشى الأصل .
قوله : 16 ( فيما علم من المال ) : أي في ثلث ما علمه الموصي والمدبر فإن تنازع الورثة و الموصي له في العلم وعدمه فالقول للورثة بيمين فإن نكلو فللموصى له بيمين وانظر لو نكل أفاده محشي الأصل . قوله : 16 ( أما مدبر الصحة ) : إلخ : مثله صداق المريض .
قوله : 16 ( فإن صح من مرضه ) : أي الذي دبر فيه العبد .
قوله : 16 ( كان كمدبر الصحة ) : أي فيكون في المعلوم و المجهول .
تنبيه : تدخل الوصية المقدمة على التدبير في المدبر فيباع لأجلها عند الضيق وسواء دبر في الصحة أو المرض فمن أوصى بفك أسير و كان فكه يزيد على ثلث الميت الذي من جملته قيمة المدبر مائة وفك الأسير مائة فيبطل التدبير ، وتدخل الوصية أيضاً العمري الراجعة بعد موته ولو بسنين ، وكذا تدخل في الحبس الراجع بعد موته أفاده في الأصل .
قوله : 16 ( لا تدخل الوصية فيما أقربه ) إلخ : أي وإذا لم تدخل الوصية بطلت ورجع ميراثاً .
قوله : 16 ( فكلامه أعم من قول الأصل ) إلخ : أي لإفادته أن المدار على الإقرار الذي فيه تهمة .
قوله : 16 ( ومال بضاعة ) : أي أو قراض يرسلهما ويشتهر تلفهما قبل الوصية ثم تظهر السلامة .
قوله : 16 ( من قول الأصل ) إلخ : هو خليل وعبارته وفي سفينة أو عبد شهر تلفهما
____________________