كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
يقيد بشىء كما قال في الأصل لكان أظهر و أسهل .
و اعلم أن طريقة ابن رشد أن الوكالة كالوصية فإذا قال فلان و كيلي فإنه يعم قال في المقدمات : و هذا هو قولهم في الوكالة إذا قصرت طالت و إذا طالت قصرت ، وطريقة ابن بشير وابن شاس الإطلاق في الوكالة مبطل حتى يعم أو يخص و كأنهم لاحظوا أن الموكل حي يمكنه الاستدراك بخلاف الموصى أفاده 16 ( ابن ) .
فرعٍ : لو قال فلان وصي فبين أنه ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصيه وصياً و إلا فلا ، و بطلت كما تبطل إن علم بموته و لم يكن له وصي أفاده الأجهوري .
قوله : 16 ( بشروطهن ) : المراد بالشروط الجنس لأن المعول عليه من الشروط إنما هو خوف الفساد عليها في مالها أو حالها .
قوله : 16 ( فيجرى ما هنا على ما تقدم ) : ألخ : قال المتن فيها تقدم فوصيه أن عين له الزوج أو أمراه به أو بالنكاح كأنت وصي عليها على الأرجح . قال هناك شراح خليل : و الراجح الجبران ذكر البضع و النكاح أو التزويج بأن قال له الأب أنت وصي على بضع بناتي أو على نكاحهن أو على تزويجهن أو على بنتي تزوجها قبل البلوغ أو بعده أو ممن شئت و إن لم يذكر شيئاً من الثلاثة ، فالراجع عدم الجبر كما إذا قال وصي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة ، وأما لو قال وصي فقط أو على مالي أو على تركتي فلا جبر له اتفاقاً ، فلو زوج جبراً حينئذ فاستظهر الأجهوري الإمضاء و توقف فيه الشيخ أحمد النفراوي ، ) ) 16 ( 16 ( وإن زوج من غير جبر صح أفاده محشي الأصل هنا .
قوله : 16 ( فتستمر إلى تزوجها ) : أي وكذا إذا أوصى لها أو لأم ولده بسكنى أ و بغلة إلى أن تتزوج فإنه يعمل بما شرط ، فإذا عقد لها فلا سكنى لها ولا غلة بعد ذلك ، ولا ينزع منها الماضي من الغلة بزواجها . قوله : 16 ( وإنما يوصى على المحجور عليه ) إلخ : الحصر بالنسبة للموروث عن الموصي ، أما إن
____________________