كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

تبرع ميت على محجور عليه فله أن يجعل لما تبرع به من شاء ناظراً ولو كان للمحجور عليه أب أو وصي .
قوله : 16 ( ثم حصل له السفه ) : أي كل مجنون مثلاً .
قوله : 16 ( أو وصية ) : محل كون وصي الأب له أن يوصي إن لم يمنعه الأب من الإيصاء كما لو قال أوصيتك على أولادي و ليس لك أن توصى عليهم فلا يجوز لوصي الأب حينئذ إيصاء .
قوله : 16 ( ولا لغيره من الأقارب ) : أي كالأجداد والأعمام والإخوة .
قوله : 16 ( كستين ديناراً ) : قال ابن المنظور له في القلة بحسب العرف فلا خصوصية للستين ؛ إذا علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقول : قلة عرفية بدل قول نسبية .
قوله : 16 ( و ورث المال عنها ) : أي و أما لو وهبت مالاً لأولادها الصغار أو تصدقت به عليهم فلها أن تجعل ناظراً على ذلك من شاءت كان المال قليلاً أو كثيراً ، بل و لو كان للأولاد أب وصي .
قوله : 16 ( أو من هبة ) : أي أو من غيرها لما علمت .
قوله : 16 ( ولا وليّ له ) : تحصل أن الشروط ثلاثة فإن فقدت أو بعضها و أوصت و تصرف وصيها فتصرفه غير نافذ وللصبي إذا رشد أو الحاكم رده ما لم ينفقه عليه في الأمور الضرورية بالمعروف .
قوله : 16 ( و منه إذا مات ) إلخ : أي ممن يقوم مقام الحاكم . قال في الأصل : و بقي هنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع و هي أن يموت الرجل عن أولاد صغار و لم يوص عليهم فتصرف في أموالهم عمهم أو أخوهم الكبير أو جدهم بالمصلحة فهل هذا التصرف ماض أولاد و للصغار إذا رشدوا إبطاله ؟ ذكرأشياخنا أنه ماض لجريان العادة بأن من ذكر يقوم مقام الأب و لا سيما في هذه الأزمنة التي عظم فيها جور الحكام بحيث لو رفع لهم حال الصغار لاستأصلوا مال الأيتام .
قوله : 16 ( بحيث لو بلغوا ) : أي و رشدوا .
قوله : ) ) 16 ( 16 ( 16 ( مسلماً ) إلخ : هذه شروط الوصي و هي أربعة ذكر هنا ثلاثة و تقدم الرابع و هو كونه مقاماً من طرف الأب أو الحاكم ، و كما تعتبر في الوصي على المحجور عليه تعتبر في الوصي
____________________

الصفحة 333