كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( فإن غاب الكبير ) : ) ) 16 ( 16 ( أي غيبة قريبة أو بعيدة .
وقوله : 16 ( أو امتنع من البيع ) : أي أو كان حاضراً و امتنع من البيع .
قوله : 16 ( نظر الحاكم ) : أي فإنما أن يأمر الوصي بالبيع أو يأمر من يبيع معه للغائب ، أو يقسم ما ينقسم فإن لم يرفع الأمر للحاكم و باع رد بيعه إن كان المبيع قائماً فإن فات بيد المشتري بهبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل أو أكل طعام و كان قد أصاب وجه البيع فهل يمضي و هو المستحسن أو لا يمضى و هو القياس ؟ قولان أفاده محشى الأصل نقلا عن 19 ( ح ) .
قوله : 16 ( و المشترون ) : أي للتركة أو بعضها التي باعها الوصي من غير حضور الكبير أو وكيله ، و من غير رفع للحاكم العالمون بذلك و هذا مرتبط بكل من مسألة القسم و البيع قبله .
قوله : 16 ( و إن أوصى لاثنين ) إلخ : أي و أما لو أوصى واحداً و جعل اخر ناظراً عليه فإنما لذلك الناظر النظر في تصرفات الوصي و ليس له رد السداد من تصرفه و لا نزع المال منه .
قوله : 16 ( إلا بتوكيل ) إلخ : محل نظر الحاكم في موت أحدهما إن لم يوص ذلك الميت لصاحبه أو لغيره و إلا فلا نظر له .
قوله : 16 ( أما بإذنه فيجوز ) : أي كما يجوز لأحدهما أن يوصي لصاحبه بقيامه مقامه إذا مات .
قوله : 16 ( و لا يجوز لهما قسم المال ) : ظاهره و لو كان المال لصبيين و اقتسماهما فلا يأخذ كل حصة الصبي الذي عنده .
قوله : 16 ( لرفع يده عنه ) : أي لتعديه برفع يده عما كان يجب وضعها عليه و ما ذكره الشارح من ضمان كل ما تلف منه أو من صاحبه هو
____________________

الصفحة 335