كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

المعتمد ، و قيل إن كل واحد ( ؟ ) يضمن ما هلك بيد صاحبه فقط دون ما هلك بيده ، و درج عليه ابن الحاجب ، و فائدة الخلاف أن كل واحد إما غريم بجميع المال أو بما قبضه صاحبه فقط .
قوله : 16 ( بحسب حال الطفل والمال ) إلخ : أي فلا يضيق على صاحب المال الكثير دون نفقة مثله ولا يسرف ولا يسرف ولا يوسع على قليله .
قوله : ( فيضمن ) : أي الوصي السرف و ما أتلفه في الملاهي ، وأما الآكلون من يده فلا ضمان عليهم لتعلقه بذمة الوصي بمجرد تفويته .
قوله : 16 ( دفع نفقة له ) : ربما يشعر قوله له أنه لا يدفع للمحجور عليه نفقة زوجته و لا ولده ورقيقة و هو كذلك على الراجح الذي أقامه ابن الهندي من المدونة ، ) ) 16 ( 16 ( بل يسلم نفقة كل واحد منهم له في يده ، و قال ابن القصار نفقة أم ولده ورقيقه يدفعان إليه دون نفقة زوجته و ولدها . قوله : 16 ( وله إخراج زكاته ) إلخ : أي للوصي أن يخرج زكاة محجوره إن كان الوصي مالكيًّا كان الولد كذلك أم لا ، فإن كان الوصي حنفيًّا لم يجب عليه إخراجها . ولو كان الولد مالكيًّا فالعبرة بمذهب الوصي لا بمذهب الطفل أو أبيه .
قوله : 16 ( ويرفع لحاكم مالكي ) : أي إن كان هناك حنفي و كان لا يخفى عليه أمر اليتيم و يخشى من رفعه إليه و إلا أخرج من غير رفع وذلك كبعض بلاد المغرب و السودان التي لم يوجد فيها غير الحاكم المالكي .
قوله : 16 ( ولو وصى دفع ماله ) إلخ : أي و لو كان عمل القراض أو شراء البضاعة يحتاج لسفر في البر أو البحر .
قوله : ) إذ لا يجب عليه تنمية مال اليتيم ) : أي بل يندب . و قول عائشة : ( اتجروا في مال اليتامي لا تأكلها الزكاة ) . حمله ابن رشد على الندب ، و قال الشافعي بوجوب التنمية على حسب الطاقة أخذاً بظاهر الحديث .
قوله : 16 ( و لا يعمل هو ) : أي بجزء من
____________________

الصفحة 336