كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

إصلاح الغير مظنة الضرر . و إذا قلنا بالمنع له و للوارث فإن لم يمنع هو و لا الوارث قال ( بن ) فللإمام المنع ( اه ) ورده ( بن ) قائلا انظر من قال هذا و الذي يظهر أن الإمام ليس له منع من أراد التبرع بإصلاح الوقف .
قوله : 16 ( و إلا فليس لهم المنع ) : أي بل الأولى لهم تمكين من أراده لأنه من التعاون على الخير ، و محل كون الملك للواقف في غير المساجد . و أما هي فقد ارتفع ملكه عنها قطعاً . قال في الذخيرة : باتفاق العلماء على أنها من باب إسقاط الملك كالعتق ، و قيل : إن الملك للواقف حتى في المساجد و هو ظاهر الشرح و نحوه في النوادر .
و حاصل ما في المسألة : أن المشهور أن الواقف ليس من باب إسقاط الملك و قيل إنه من بابه و حينئذ فلا يحنث الحالف إنه لا يدخل ملك فلان بالدخول في وقفه على الثاني ، و يحنث على الأول و هذا الخلاف قيل في غير المساجد و أما فيها فهو إسقاط قطعاً كما قال القرافي و تبعه في الأصل ، و قيل : الخلاف حاد فيها أيضاً . فإن قلت القول بأن الملك للواقف حتى في المساجد مشكل بإقامة الجمعة فيها و الجمعة لا تقام في المملوك . أجيب أنه ليس المراد بملك الواقف للوقف الملك الحقيقي حتى تمنع إقامة الجمعة فيه بل المراد منع الغير من التصرف فيه كما أفاده الشارح .
قوله : 16 ( و أكرى الوقف ناظره ) : المراد بالناظر من كان من جملة الموقوف عليهم و سيأتي في اخر العبارة .
قوله : 16 ( إن كان أرضاً ) : أي إنما يفرق بين المغيين و غيرهم إن كان الموقوف أرضاً للزراعة ، فإن كان داراً و نحوها فلا تؤاجر غير إصلاح و لغير من مرجعها له أكثر من سنة كالموقوف عليهم معينين أو غيرهم .
قوله : 16 ( كزيد أو عمرو ) الخ : مثله لو قال وقف على زيد و أولاده .
قوله : 16 ( لا أكثر ) : أي كما قال المواق و استحسنه قضاة قرطبة خلافاً لمن قال يجوز خمسة أعوام .
قوله : 16 ( هذا إذا لم يكن مرجعه للمكرى ) : المناسب المكترى .
قوله : 16 ( كالعشرة من السنين ) : الكاف استقصائية لا تدخل شيئاً كما في الحاشية .
قوله : 16 ( فأرض الزراعة لا تكرى لأكثر من أربعة أعوام ) الخ : أي إذا لم يشترط الواقف مدة و إلا عمل عليها
____________________

الصفحة 34