كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
يَكُنْ لُهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فلإمِّهِ الثُّلُثُ } .
قوله : ( حجب شخص ) : يحترز عن حجب الوصف ككونهم أرقاء أو كفاراً فلا يحجبونها .
قوله : ( لأنهم قد حجبوا ) : أي الأم من الثلث إلى السدس .
قوله : ( وحُجبوا ) بالبناء المفعول : أي حجبهم الجد لأن الإخوة للأم يحجبون بستة بالجد والأب والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن كما يأتي .
قوله : ( كما قال تعالى فهم شركاء في الثلث ) : إنما استدل بها لأن موضوعها في الإخوة للأم .
قوله : ( تفيد المساواة ) : أي ولذلك قال الرحيبة : (
ويستوى الإناث والذكور **
فيه كما أوضح المسطور )
أي القرآن .
قوله : ( ولها ثلث الباقي ) إلخ : اعلم أن للأم حالتين ترث في إحداهما الثلث وفي أخرى السدس بنص القرآن وثبت باجتهاد حالة ثالثة ترث فيها ثلث الباقي وقد ذكرها هنا المصنف .
قوله : ( في الغراوين ) : أي وتلقب بالعمرتين لقضاء عمر فيها بذلك .
قوله : ( فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ) : فالستة تصحيح لا تأصيل خلافاً للتتائي القائل بأنها تأصيل .
قوله : ( للزم عدم تفصيل الذكر عليها ) إلخ : وجه ذلك أن المسألة من اثني عشر تأخذ الزوجة ثلاثة يبقى تسعة ، فلو أعطيت الأم الثلث كاملاً لأخذت أربعة يبقى خمسة للأب فلم يفضل عليها التفضيل المعهود وهو كونه للذكر مثل حظ الأنثيين .
قوله : ( هذا ما قضى به عمر ) :
____________________