كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

كثرت أو قلت .
قوله : 16 ( فإنه قد يلحقها الخراب ) : أي فإن له أن يزيد في كرائها على الخمسين بحسب المصلحة .
قوله : 16 ( فإن كانت على معين ) : مفهوم قوله على مسجد أو على غير معين و الضمير في كانت عائد على أرض الزراعة .
قوله : 16 ( قال بعضهم ) الخ : أي كما في ( عب ) و كبير الخرشي قال في الحاشية و لم أره منصوصاً و ظاهر كلامهم الإطلاق تأمل .
قوله : 16 ( و جيبة ) : أي مدة معينة نقد الكراء أم لا .
قوله : 16 ( أو نقد المكرى ) : أي في المشاهرة .
قوله : 16 ( و لو التزم الأول ) الخ : هذا محمول على غير المعتدة فإنها إذا كانت في وقف ثم زاد شخص عليها أجرة المثل و طلبت البقاء بالزيادة فإنها تجاب لذلك .
و الظاهر أنها إذا كانت الزيادة عليها تزيد على أجرة المثل و طلبت البقاء بأجرة المثل فقط فإنها تجاب لذلك كما في ( عب ) .
قوله : 16 ( إلا ماض زمنه ) : صفة لموصوف محذوف هو نائب الفاعل و زمنه مرفوع بماض ، أي و لا يقسم خراج أو كراء ماض زمنه .
و حاصله : أن الحبس إذا كان على معينين و نحوهم فإن الناظر عليهم لا يقسم من غلته إلا الغلة التي مضى زمنها فإذا اجر الدار أو الأرض مدة فلا يفرق الأجرة إلا بعد مضى المدة سواء قبضت الأجرة من المستأجر بعد تمام المدة أو عجلها المستأجر .
قوله : 16 ( و أهل العيال ) : ظاهره و إن لم
____________________

الصفحة 35