كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
( كابن عم ) إلخ : أشعر إفراده ابن العم أنه لو كان ابناً عم أحدهما أخ لأم فالسدس للأخ للأم ثم يقسم ما بقى بينهما نصفين عند مالك ، وقال أشهب : يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الآخ للأب .
قوله : ( وورث ذو فرضين ) : مراده بالفرضين غير التعصيب بالنفس وهذا شروع في بيان الشخص الذي يجتمع فيه فرضان وحكم ميراثه بأحدهما .
قوله : ( تكون بكونها لا تسقط بحال ) : حاصله أن القوة تقع بأحد أمور ثلاثة : الأول أن تكون إحدادهما لا تحجب أصلاً بخلاف الأخرى ، الثاني أن تكون إحداهما تحجب الأخرى فالحاجبة أقوى ، الثالث أن تكون إحداهما أقل حجباً من الأخرى وقد تكفل الشارح بأمثلتها على هذا الترتيب .
قوله : ( مع الإخوة ) : حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه .
قوله : ( كأم أو بنت ) : أي فالأم أو البنت لا تحجب بحال خلاف الأخت فقد تحجب .
قوله : ( وفي المجوس عمداً ) : أي ولكن إسلامهم بعد ذلك يصحح أنسابهم فلذلك حكم بالميراث بينهم ، وأما العمد في المسلمين فلا يتأتى فيه صحة النسب .
قوله : ( أعطاها الباقي بالتعصيب ) : أي لما مر أن الأخت مع البنت عصبة مع الغير فهي هنا غير نفسها باعتبار البنوة والأخو .
قوله : ( ورثتها الكبرى بالأمومة ) : أي لأنها لا تسقط بحال بخلاف وصف الأخوة فقد يسقط فحينئذ يكون لها الثلث لكونها أمّاً ولا شيء لها بالأخوة خلافاً لمن روثتها بالجهتين فقال لها الثلث الأمومة والنصف بالأخوة .
قوله : ( وعطف على قوله ما لا تسقط ) : هذا هو الأمر الثاني من الثلاثة .
قوله : ( فترثه بالأمومة ) : أي ولا ترثه بالجدودة اتفاقاً لما مر أن الإرث بالجدودة لا يكون مع الأمومة .
قوله : ( وإلى ما ذكرنا أشار بقوله كأم أو بنت هي أخت ) : هذا المثال لا يصح إلا للأولى من الأمور الثلاثة فكان على الشارح أن ينبه عليه .
قوله :
____________________