كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( وكذلك لو كانت إحدى الجهتين ) إلخ : هذا هو الأمر الثالث .
قوله : ( كعاصب ) : أي بنفسه .
قوله : ( من عصوبة النسب ) : الأوضح أن يقول الولاء لأن النسب والنكاح يقال لهما سبب أيضاً قال في الرحبية : (
أسباب ميراث الورى ثلاثة **
كل يفيد ربه الوراثة )

( فصل )
اعلم أن إرث الجد مع الإخوة مذهب زيد وعليٍّ ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد : ومذهب عمر وابن عباس وأبي حنيفة أنه لا ميراث للإخوة مع الجد بل هو يحجبهم كالأب .
قوله : ( الأشقاء ) : قدره الشارح إشارة إلى أن فيه حذف النعت من الأول لدلالة الثاني عليه .
قوله : ( ولم يكن معهم صاحب فرض ) : أخذه من قول المصنف الآتي وله مع ذي فرض إلخ .
قوله : ( الأفضل من أحد الأمرين ) : اعلم أن أحوال الجد خمسة : إحداها أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض . الثانية أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذوي الفروض . الثالثة أن يكون مع الإخوة لغير أم الرابعة أن يكون مع الإخوة ذو فرض . الخاسمة أن لا يكون معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب ، فإن كان معه ابن
____________________

الصفحة 351