كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
زوجة راجع لقوله كان معهم ذو سهم فهو لف ونشر مشوش .
قوله : ( أصلها خمسة ) : أي من عدة رؤوسها .
قوله : ( ثم اضرب مقام النصف ) : إنما احتيج للضرب لانكساره على مخرج النصف لأن الأخت لها النصف والخمسة لا نصف لها صحيح .
قوله : ( السدس ) : أي سدس جميع المال .
قوله : ( من ثمانية عشر ) : أي عند المتأخرين من الفرّاض وذلك لأن كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقى وما بقى فهي من ثمانية عشر . وأما المتقدمون فيقولون إن الثمانية عشر تصحيح لا تأصيل ، فأصل هذه المسألة عندهم ستة للأم سدسها واحد وإن قاسم الجد الإخوة أخذ خمسة أجزاء من أحد عشر جزءاً ، وإن أخذ سدس المال أخذ سهماً واحداً ، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحداً وثلثين فهو خير له ، لكن الخمسة لا ثلث لها صحيح فتضرب مخرج الثلث في ستة أصل المسألة بثمانية عشر .
قوله : ( فتضرب مخرج النصف ) : أي لانكسارها عليه .
قوله : ( ومنها تصح ) : أي من اثني عشر للجدة اثنان يبقى عشرة الجد خمسة والأخ كذلك .
قوله : ( وأو في كلامه مانعة خلوّ ) : أي في كلام المصنف .
وقوله : ( بين اثنين منها ) : أي من السدس وثلث الباقي والمقاسمة .
قوله : ( أي
____________________